السيد محمد الصدر
96
منهج الصالحين
وأُخرج . ولا يجب خياطة هذا الجرح وإن كان أحوط استحباباً ما لم يوجب الهتك والتأخير الزائد فيكون الاحتياط بالتعجيل . ( مسألة 380 ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده . أو بعضه مما يصدق عليه الصدر ، على الأحوط وجوباً . وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والأزار . وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل معتد به . ( مسألة 381 ) إذا وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملًا على لحم ، غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصل عليه . فإن كان للتحنيط محل وجب على الأحوط . وإذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوباً . ( مسألة 382 ) السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه . وإذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفاً ، لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه . وأما إذا كان السقط بحيث يصدق عليه أنه دم وليس بلحم وعظم عرفاً ، فلا يجب فيه شيء . المقصد السادس : غسل المس يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده بالموت وقبل إتمام غسله ، يعني الأغسال الثلاثة كلها . مسلماً كان أو كافراً حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم أربعة أشهر على الأحوط . ولو غسل دون الوظيفة عن عذر ، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لفقد الماء ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه . وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله . وإن كان الأحوط استحباباً في صورة التيمم بل مطلق العذر عن